تعرف على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرياضية طبقا للقانون

شكرًا لكم على متابعة تعرف على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرياضية طبقا للقانون وللمزيد من التفاصيل

حدد قانون الرياضة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرياضية، ويستعرض “صدى البلد”، هذا التشكيل، من خلال هذا التقرير.

وتنص المادة 21 مكرراً من قانون الرياضة على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1)     أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2)     أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3)     ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4)     الا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

مهام مجلس إدراة الهيئة الرياضية

وتنص المادة 21 مكرراً/ 1:
يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً بالرقابة على الهيئات الرياضية.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.

4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة.

5- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات.

6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مده لا تجاوز سبع أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات.

بنك مصر

البنك الأهلي المصري

بنك القاهرة

البنك الزراعي المصري

بنك التنمية الصناعية

المصرف المتحد

البنك العقاري المصري العربي

بنك التعمير والإسكان

البنك المصري لتنمية الصادرات

البنك التجاري الدولي

بنك نكست

بنك فيصل الإسلامي المصري

بنك أبوظبي الأول

بنك الإمارات دبي الوطني

بنك أبو ظبي التجاري

بنك المشرق

مصرف أبوظبي الإسلامي

البنك الأهلى المتحد - مصر

بنك البركة مصر

بنك المؤسـسة العربية المصرفية

البنك الأهلي الكويتي

بنك الكويت الوطني

بنك بلوم مصر

بنك قطر الوطني الأهلي

البنك العربي

التجاري وفا بنك

بنك الإسكندرية

كريدي أجريكول

إتش إس بي سي مصر

البنك الأهلي اليوناني

سيتي بنك

البنك العربي الأفريقي الدولي

ميد بنك

المصرف العربي الدولي

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بنك قناة السويس

البنك المصري الخليجي

بنك الاستثمار القومي

بنك ناصر الاجتماعي

البنك المركزي المصري

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدولار اليوم

أسعار العملات

أسعار الصرف

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي

سعر ريال قطري

سعر الدينار الكويتي

سعر درهم الإمارات العربية

سعر اليوان الصيني

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى