حكم مس المحدث المصحف المكتوبة بطريقة برايل .. الإفتاء تجيب
شكرًا لكم على متابعة حكم مس المحدث المصحف المكتوبة بطريقة برايل .. الإفتاء تجيب وللمزيد من التفاصيل
ما حكم مس المُحدِث لنسخة القرآن الكريم المكتوبة بطريقة برايل للمكفوفين؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.
وقالت عبر موقعها الرسمي فى إجابتها عن السؤال: يجب على المسلم تعظيم القرآن الكريم، واحترامه، وتنزيهه، وصيانته، ومن مظاهر تعظيمه وصيانته أن لا يمسّه إلا طاهر؛ فلا يجوز مسه للمحدث سواء أكان حدثه حدثًا أكبر أم أصغر، والمصحف المكتوب بطريقة برايل للمكفوفين يأخذ الحكم ذاته؛ فتجب صيانته واحترامه، ويحرم مسه للمحدث على المختار من أقوال العلماء.
ومَن وجد في ذلك مشقة أو حرجًا، واحتاج إلى قراءة القرآن منه مباشرة؛ لضرورة حفظ، أو تعليم، أو صعوبة تحصيل مَنْ يعاونه على الطهارة، فله أن يستعمله حينئذٍ؛ تقليدًا لمن رخَّص في ذلك من فقهاء المالكية.
القراءة من المصحف في صلاة الفرض
وأفادت بأن القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحة وجائزة شرعًا ولا كراهة فيها، على أنه ينبغى التنبيه على أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر فيها واسع؛ لِمَا تقرر من أنه لا إنكار فى مسائل الخلاف، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين.
هل يحرم مس المصحف بدون وضوء ؟
وقال علي جمعة، إن مس المصحف قضية وقراءة القرآن قضية أخرى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن إلا أن يكون جنبا ؛ فعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا”، أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ، بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا (146) عن أَبُي سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : .. به ، وقَالَ أَبو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ قَالُوا يَقْرَأُ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .
وتابع: الذي كان يمنعه من قراءة القرآن هو الجنابة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال ، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ، مشيراً أن الإنسان يذكر الله سواء أكان جنبا أو كان طاهرا، وعليه أن يقرأ القرآن إلا أن يكون جنبا هذه قضية.
أما القضية الأخرى: هي مس المصحف، والأئمة الأربعة أجمعوا على أن مس المصحف ينبغي له الوضوء. يقول مالك في المدونة الكبرى ( 1 / 112 ): لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة ، وقال مالك ولا بأس أن يحمل المصحف في التابوت والغرارة والخرج ونحو ذلك من هو على غير وضوء . وقال : وقد أمر سعد بن أبي وقاص الذي كان يمسك المصحف عليه حين احتك فقال له سعد لعلك مسست ذكرك قال نعم فقال له قم فتوضأ فقام فتوضأ ثم رجع .
وبين أن ابن حزم من الظاهرية يقول: إنه يمكن لمس المصحف من غير وضوء، قال ابن حزم في المحلى ( 1 / 81 ) وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن الضعيف وقد تقصيناها في غير هذا المكان ، وإنما الصحيح ما حدثناه عبد الله بن ربيع قال ثنا محمد بن أحمد بن مفرج نا سعيد ابن السكن ثنا الفريري ثنا البخاري ثنا الحكم بن نافع ثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أنه كان عند هرقل فدعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه .
وشدد علي جمعة، إنه على هذا فمن الأحوط أن يتوضأ الإنسان قبل مس المصحف إلا إذا وجد نفسه بعيدا عن القرآن وعليه ألا يمس المصحف وهو جنب بأي حال.