تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة
شكرًا لكم على متابعة تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة وللمزيد من التفاصيل
تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العمل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر.
وأكدت النائبة أن الأرقام الحالية تشير إلى ارتفاع معدلات تشغيل الأطفال في قطاعات خطرة، بالإضافة إلى عملهم في سنٍّ تقل عن 15 عامًا، مما يعرّضهم لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، كما حدث في حادثة المنوفية الأخيرة.
وأضافت سليم: “تفاقم الأزمة لا يقتصر على الخطر الصحي فقط، بل يمتد إلى التعليم أيضًا، إذ إن 78% من الأطفال العاملين – وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023 – هم خارج منظومة التعليم، في مخالفة واضحة للمادة 80 من الدستور المصري التي تحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام سن التعليم الإلزامي”.
وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة للحد من الظاهرة، ووضع خطة واضحة للتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، بهدف سحب الأطفال من سوق العمل، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، حمايةً لحقوقهم، وتنفيذًا للقوانين القائمة بدلًا من الاكتفاء بإصدار المزيد منها دون تطبيق فعّال.
الضوابط القانونية لتشغيل الأطفال
وبالتزامن مع التحرك البرلماني يوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط القانونية لتشغيل الأطفال.
نصت المادة 98 على أن الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة من العمر أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة.
كما أوجبت المادة على صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت عمله لديه، وتلصق عليها صورته وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال، ذكور وإناث، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن الثانية عشرة.
فيما نصت المادة 100 على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ينظم ظروف وشروط وأحوال تشغيل الأطفال، ويُحدد الأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها وفقًا للفئات العمرية المختلفة.
ووفقا للمادة 101 يُمنع تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخللها فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله في أيام العطلات الرسمية أو خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
أما المادة 102 فألزمت صاحب العمل بعدة التزامات، أبرزها:
تعليق نسخة واضحة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان العمل.
إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة المختصة.
إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، والأشخاص المكلّفين بمراقبتهم.
وفي سياق متصل، يستعد سوق العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء العمل به في الأول من أغسطس 2025.
حظر تشغيل الأطفال
وينص القانون الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم بدءا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة التعليم.
كما يلزم صاحب العمل الذي يدرب طفلا بمنحه بطاقة تدريب معتمدة، على أن يصدر الوزير المختص قرارا يحدد شروط وضوابط التشغيل والتدريب، بما يضمن الحماية الكاملة للأطفال داخل بيئة العمل.