حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء منها؟.. الإفتاء تجيب

شكرًا لكم على متابعة حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء منها؟.. الإفتاء تجيب وللمزيد من التفاصيل

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، مضمونه: “ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟”.

وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن السؤال، قائلة: إن طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا، أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها.

حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة

وبينت أن الفقهاء اختلفوا في حكم صلاة من علم بالنجاسة بعد فراغه من الصلاة؛ فذهب الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة في رواية، إلى أنَّ صلاته لا تصح، وعليه الإعادة.

قال العلامة الشُّرنبلالي الحنفي في “مراقي الفلاح” (ص: 92، ط. دار الكتب العصرية): [(لا إعادة عليه) أي: المتحري (لو) علم بعد فراغه أنَّه (أخطأ) الجهة… وليس التحري للقبلة مثل التحري للتوضؤ والساتر، فإنَّه إذا ظهر نجاسة الماء أو الثوب أعاد] اهـ.

وجاء في “الفتاوى الهندية” (1/ 62، ط. دار الفكر): [ولو صلى في جُبَّة محشوة فوجد في حشوها بعد الفراغ فأرة ميتة يابسة، إِن كان للجبة ثقب أو خرق أعاد صلاة ثلاثة أيام، وإن لم يكن أعاد جميع ما صلى في تلك الجبة] اهـ.

وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في “المجموع” (3/ 132): [ومذهبنا أنَّ إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنَّه لا تصح صلاته] اهـ.

وقال العلامة الـمَرْداوي الحنبلي في “الإنصاف” (1/ 486، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله (فإن علم أنَّها كانت في الصلاة، لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين)… والرواية الثانية: لا تصح، فيعيد، وهو المذهب، قال في “الفروع”: والأشهر الإعادة؛ قال في “الحاويين”: أعاد في أصح الروايتين، وجزم به في “الإفادات”، وقدمه في “الرعايتين”، وجزم به القاضي، وابن عقيل، وغيرهما في الناسي] اهـ.

وذهب المالكية والشافعية في القديم والحنابلة في الرواية الأخرى -وهي اختيار أكثر المتأخِّرين عندهم- إلى أنَّ صلاته صحيحة ولا يلزم إعادتها، وهو ما اختاره ابن المنذر، غير أن المالكية استحبوا إعادتها إذا كان الوقت باقيًا.

قال الشيخ الدردير المالكي في “الشرح الصغير” (1/ 65): [فإن صلَّى بالنجاسة ناسيًا لها حتَّى فرغ من صلاته، أو لم يعلم بها حتَّى فرغ منها فصلاته صحيحة، ويندب له إعادتها في الوقت] اهـ.

وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في “المجموع” (3/ 132): [وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات: أصحها وأشهرها أنَّه إن صلَّى عالمًا بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت، وهو قول قديم عن الشافعي] اهـ.

وقال العلامة الـمَرْداوي الحنبلي في “الإنصاف” (1/ 486): [قوله: (فإن علم أنَّها كانت في الصلاة، لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين)… إحداهما: تصح، وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين] اهـ.

وقال العلامة ابن المنذر في “الأوسط” (2/ 164، ط. دار طيبة): [وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها، ألقى الثوب عن نفسه، وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه] اهـ.

بنك مصر

البنك الأهلي المصري

بنك القاهرة

البنك الزراعي المصري

بنك التنمية الصناعية

المصرف المتحد

البنك العقاري المصري العربي

بنك التعمير والإسكان

البنك المصري لتنمية الصادرات

البنك التجاري الدولي

بنك نكست

بنك فيصل الإسلامي المصري

بنك أبوظبي الأول

بنك الإمارات دبي الوطني

بنك أبو ظبي التجاري

بنك المشرق

مصرف أبوظبي الإسلامي

البنك الأهلى المتحد - مصر

بنك البركة مصر

بنك المؤسـسة العربية المصرفية

البنك الأهلي الكويتي

بنك الكويت الوطني

بنك بلوم مصر

بنك قطر الوطني الأهلي

البنك العربي

التجاري وفا بنك

بنك الإسكندرية

كريدي أجريكول

إتش إس بي سي مصر

البنك الأهلي اليوناني

سيتي بنك

البنك العربي الأفريقي الدولي

ميد بنك

المصرف العربي الدولي

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بنك قناة السويس

البنك المصري الخليجي

بنك الاستثمار القومي

بنك ناصر الاجتماعي

البنك المركزي المصري

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدولار اليوم

أسعار العملات

أسعار الصرف

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي

سعر ريال قطري

سعر الدينار الكويتي

سعر درهم الإمارات العربية

سعر اليوان الصيني

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى